|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
قانون الإحصاء لسنة 2003السلطة إصدار اللوائح | الـقســم السلطة إصدار اللوائح 22- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح لتنظيم المسائل الآتية : (أ) البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها عند إجراء أي إحصاء أو تقرير. (ب) الطريقة والكيفية التي تؤدى بها البيانات الإحصائية والمدة التي يجرى فيها الإحصاء و الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات وجمعها لأغراض الإحصاء والذين يجري الإحصاء بشأنهم. (ج) البيانات والمعلومات التي يجوز طلبها من الجهاز. (د) الرسوم التي تفرض في مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية و الاقتصاد الوطني.
الـقســـم (أنظر المادة 19)
" أنا ....أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي الذي يفرضه علي قانون الإحصاء لسنة 2003 بصدق وأمانة وأن لا أذع أو أفضي اى موضوع أو معلومات تصل إلى علمي بسبب أو نتيجة قيامي بعملي بموجب أحكام هذا القانون حتى ولو كان ذلك بعد أنتها خدمتي أو انتدابي وذلك فيما عدا الأحوال التي ألتزم فيها قانونا بالإدلاء أو بإفشاء المعلومات أو البيانات التي ائتمنت عليها"
1 | 2 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
copyright©2004 Central Bureau Of Statistics Designed by National Information Center |
||||||||||||